73

Прелиминарии брака

مقدمات النكاح

Издатель

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Год публикации

١٤٢٥هـ

Жанры

القول الثاني: قول الحنفية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة: لا تصح الوصية في الولاية. (١) أ- لأن الولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، فإذا أوصى قطع الانتقال، فلا تصح الولاية إذًا. ب- أن فيه ضررًا على بقية الأولياء، ولربما بعث ذلك العداوة والبغضاء والشحناء بينهم، والضرر لا يصح لأنه لا ضرر ولا ضرار. القول الثالث: إذا كان لها عصبة فإنه لا تصح الوصية، حتى لا يتضرر الورثة، أما إذا كان ليس لها عصبة فتجوز الوصية. لأنه لا ضرر على الأولياء بل لو لم يوص لتضررت المرأة. وحفظًا للمرأة فالوصي يقوم مقام الولي، وهذا من إحدى روايات عن الإمام أحمد رواية ابن حامد. (٢) هل تصح الوكالة في النكاح؟ يقوم وكيل كل واحد من هؤلاء مقامه، فهو يعتبر نائبًا عنه، والتوكيل في النكاح صحيح وجائز وثابت، قَال ابن عبد البر وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا. (٣) والدليل على هذا: ١- ما ثبت أن النبي ﷺ وكّل أبا رافع في تزوجيه ميمونة، فقد جاء في الحديث فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما، عن أبي رافع قَال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو

(١) انظر: المبسوط ٤/٢٢٢ والدر المختار ٣/٧٩ والإنصاف ٨/٨٦ والحاوي ٩/٥٠، ٥١. (٢) انظر: المغني ٩/٣٦٥. (٣) انظر: التمهيد ٣/١٥٢

1 / 269