70

Прелиминарии брака

مقدمات النكاح

Издатель

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Год публикации

١٤٢٥هـ

Жанры

والحرص على مصلحة من تحت يده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (١) وفي رواية لأحمد: أن الابن لو اجتمع مع الجد فإن الابن يقدم على الجد. - لأنه أولى بالميراث. - وأقوى تعصبًا. وفي رواية ثالثة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فإنه مقدم على الجد. - لأنه أقرب من الجد. - ولأن الجد يدلى بالأب فجهته الأبوة، والأخ درجته البنوة بالنسبة لهذا الجد، والبنوة مقدم على الأبوة. وفي رواية رابعة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فهما على حد سواء. لاستوائهما في الميراث واستوائهما في القرابة. (٢) والصحيح والله أعلم: هو تقديم الجد. أ- لأن الجد هو الأصل وما سواه فرع، والأصل مقدم على الفرع. ب- ثم إن من سواه يعتبر موهوبًا له، فلن يقدم الموهوب على الواهب. ج- والجد يلي هؤلاء في صغرهم لو عدم الأب. ثالثًا: إذا عدم الأب والجد، فيرى أكثر أهل العلم أن الابن هو أولى الناس بولاية المرأة. لأنه يعتبر أقرب الناس إلى هذه المرأة. ولا يرى الشافعية الابن من الأولياء، فيقولون: لا ولاية للابن على أمه. (٣)

(١) انظر: الحاوي ٩/٩١ والمغني ٩/٣٥٦. (٢) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/١٦٣. (٣) انظر: الأم ٥/١٣، ١٤ ومختصر المزني ١٦٥ والمهذب ٢/٢٤٦ والحاوي ٩/٩٤.

1 / 266