Поручение некому обязательному опекуну женить свою подопечную - в рамках « آثار المعلمي »

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
36

Поручение некому обязательному опекуну женить свою подопечную - в рамках « آثار المعلمي »

توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

محمد عزير شمس

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

لمنكوحته". فأفاد أنّ عبارة أبي حامد إنّما هي في البيع لا تشمل الطلاق، إلا أنّه قد يقاس عليها. وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إنّما حجتهم القياس على الوقف كما في "شرح الروض" (^١)، ونحوه في "المغني" (^٢) و"النهاية" (^٣). وفي "شرح المنهج": القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بثمنه. ونحوه في "التحفة" (^٤)، وزاد القياس على القراض. فأمّا القياس على القراض، ففي حواشي عبدالحميد (^٥): "قوله: في بيع ما سيملكه" ما صورته: فقد يقال: هذا البيع لا يتوقف على إذنٍ زائد على العقد المتضمن للإذن. اهـ. سم. أقول: والفرق واضحٌ بين القراض وبين نحو: وكَّلتك أن تبيع عبدي هذا وعبدَ فلانٍ إذا ملكتُه، أو وكُلَّ عبدٍ أملكه، أولًا: لأنّ القراض لا يحصل أصل المقصود منه إلا بأن يشتري ثم يبيع، وهكذا. ثانيًا: أنّ عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقط، بل للعامل فيه بقدر ربحه.

(^١) "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٠). (^٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢١٩). (^٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٢). (^٤) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٣). (^٥) في الموضع السابق.

17 / 579