أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

Абдель Ваххаб Халлаф d. 1375 AH
60

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

Издатель

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م

Жанры

المحددة وقت الدعوى، ومنع المختص بتحرير عقود الزواج أن يباشر العقد إذا كانت سن أحد الزوجين أقل من السن المحددة وقت العقد، ولم يمنع الولي من حقه الذي جعله الشارع له. وإن كان ما نص عليه من عدم تسجيل عقد زواج الصغار وعدم سماع الدعوى منهم مقصودا به أن يمتنع الأولياء من تلقاء أنفسهم أن يزوجوا الصغار، فليست السن المحددة شرطا شرعيا لانعقاد الزواج أو صحته أو نفاذه، وإنما هي شرط لمباشرة الموظف المختص تسجيله ولسماع القضاة الدعوى به، وعقد الزواج متى تحققت أركانه وشرائطه الشرعية فهو عقد صحيح شرعا مهما تكن سن الزوجين أو أحدهما وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية.

1 / 65