أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

Абдель Ваххаб Халлаф d. 1375 AH
25

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

Издатель

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م

Жанры

فإذا كان الزواج مدعى حصوله قبل سنة ١٨٩٧م، والدعوى مقامة من أحد الزوجين والمدعى عليه ينكره فلا يشترط وجود دليل كتابي لسماع الدعوى به قانونا، بل يكتفي بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة. وهذا وارد بالفقرة ٢ من المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ ونصها: ومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها المقامة من أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ١٨٩٧ فقط بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة. وإذا كان الزواج مدعى حصوله في المدة من سنة ١٨٩٧ إلى سنة ١٩١١م والمدعى عليه ينكره، وأحد الزوجين متوفى، فلا تسمع الدعوى به إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها سواء كانت الدعوى من أحد الزوجين أو من غيره، وهذا وارد بالفقرة ١ من المادة ٩٩ المذكورة ونصها: لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ١٩١١م سواء كانت مقامة من أحد الزوجين أم من غيره، إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير وتدل على صحتها. وإذا كان الزواج مدعى حصوله في المدة من سنة ١٩١١ إلى غاية يوليو سنة ١٩٣١ والمدعى عليه ينكره، وأحد الزوجين متوفى فلا تسمع الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، سواء كانت الدعوى من أحد الزوجين أم من غيره، وهذا وارد بالفقرة ٣ من المادة ٩٩ ونصها: ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو غيره في الحوادث الواقعة من سنة ١٩١١م إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك.

1 / 30