153

Жемчуг и кораллы, согласованные двумя шейхами

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Место издания

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Жанры

٤٧٨ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ

أخرجه البخاري في: ٩ كتاب مواقيت الصلاة: ٣٣ باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها
استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب
٤٧٩ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ

أخرجه البخاري في: ١٠ كتاب الأذان: ١٤ باب كم بين الأذان والإقامة

1 / 160