104

Жемчуг и кораллы, согласованные двумя шейхами

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Место издания

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Жанры

النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها
٣١٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارَ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْههِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى

أخرجه البخاري في: ٨ كتاب الصلاة: ٣٣ باب حكّ البزاق باليد من المسجد
٣٢٠ - حديث أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

أخرجه البخاري في: ٨ كتاب الصلاة: ٣٦ باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
٣٢١ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

أخرجه البخاري في: ٨ كتاب الصلاة: ٣٤ باب حكّ المخاط بالحصى من المسجد
٣٢٢ - حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدار الْقِبْلَةِ مُخاطًا، أَوْ بُصَاقًا، أَوْ نُخَامةً فَحَكَّهُ

أخرجه البخاري في: ٨ كتاب الصلاة: ٢٣ باب حك البزاق باليد من المسجد
٣٢٣ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَو تَحْتَ قَدَمِهِ

أخرجه البخاري في: ٨ كتاب الصلاة: ٣٦ باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه

1 / 111