٢٦
- النِّسَاء
أَسمَاء بنت زيد بن الْخطاب روى عَنْهَا ابْن عَمها عبد الله بن عمر يَعْقُوب بن سُفْيَان أخبرنَا أَبُو النَّضر الفراديسي ثَنَا سعيد بن يحيى اللَّخْمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قَالَ قلت لَهُ أَرَأَيْت توضئ ابْن عمر لكل صَلَاة طَاهِر أَو غير طَاهِر عَم ذَاك قَالَ حَدَّثتنِي أَسمَاء بنت زيد بن الْخطاب أَن عبد الله بن حَنْظَلَة حدثها أَن النَّبِي ﷺ أَمر بِالْوضُوءِ لكل صَلَاة طَاهِرا أَو غير طَاهِر فَلَمَّا شقّ عَلَيْهِ أَمر بِالسِّوَاكِ لكل صَلَاة فَكَانَ
1 / 69