Прогулка зрителя по совмещению сходных и подобных
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Издатель
مطبعة الآداب النجف,
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Прогулка зрителя по совмещению сходных и подобных
Ибн Саид Яхья Хилли d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Издатель
مطبعة الآداب النجف,
Жанры
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح
لا يقبل اقرار سبعة انسان: العبد والصبي والمجنون والأبله الشديد البله والمكره والمبذر والمفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه والراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح اقراره ومن أقر به فرارا من دين عليه ومن أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الاقرار ووجب عليه تسليمه لمن أقر به أولا ومن أقر بدين في حال مرضه ومات ومن أصحابنا من لم يصحح اقراره وجعله من الثلث كالوصية ومنهم من صحح اقراره وجعله من أصل المال وهو الصحيح
ثمانية عشر القول قولهم: من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا والحاكم وأمين الحاكم والأب والجد والوصي والوكيل والمستعير والمستودع
Страница 117