============================================================
وأما العزم فالمحققون على أته يؤاخذ به ، ومنهم من جعله (1) من الهم المرفوع، وفي البزازية من كتاب الكراهية : هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليها، وإن عزم أثم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح، إلا أن يكون أمرا يتم بمجرد العزم كالكفد (1ه).
العاشر في شروط النية : الأول: الإسلام ، ولذا لم تصح العبادات من كافر، صرحوا به في باب التيمم عند قول صاحب الكنز وغيره، فلغا تيمم كافر لا وضوؤه، لأن النية من شروط التيمم دون الوضوء فيصح وضوؤه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما، لكن قالوا (2): إذا اتقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الفسل لأنها ليست من أهله، وإن صح منها ولصحة طهارة الكافر قبل اسلامه فائدة : قال في الملتقط : قال أبو حنيفة : أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولا يس المصحف، وإن اغتسل ثم مس فلا بأس به (اه)، ولم تصح الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه (إنهم لا أيثمان لهم) وقوله تعالى (وإن نكثوا أيمانهم) (3) أي عهودهم الصورية . وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة البزازية والخلاصة هي : صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث، فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر، قصر الكافر لاعتبار فصده لا الصبي في المختار(1ه) الثاني: التمييز، فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمد الصبي والمجنون خطأ، ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أولا ، ويتتقض وضوء السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهان: (1) قوله : ونم من جمله من الهم المرفوع ، بؤيد هذا القول قوله قبله : وإن فعلها كتبت (47 قوله : لكن قالوا: الخ،. * لا محل للاستدراك هشا، فان قوله: ليت من أهله معنساء لت من أهل الوجوب بدليل قوله وأن مح متها
Страница 106