Нузхат Навазир

Ибн Абидин d. 1252 AH
100

============================================================

فيها(1) الا في وجه، وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسعيل لها (اتتى) والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له * قالوا : لو طاف طالبا الغريم لا يجزئه، ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه، وقدمناه * والفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف * وفرق الزيلعي بينهما بفرق آخر وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعل في الإحرام فلا يحتاج الى تجديد النية، والطواف يقع بعد التحلل وفي الإحرام من وجه (2)، فاشترط فيه أصل النية لا تعيين الجمة (اتهى) * وقالوا لوطاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض، ولو طاف بعد ما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر، كما في فتح القدير* وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها، واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لاتبطله وفي القنية : وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب، ثم إن كان ذلك فعلاء لا تتم العبادة بدونه فسدت ، وإلا فلا وقد أساء: التاسع : بيان محلها : محلها القلب في كل موضع * وقدمنا حقيقتها وهنا أصلان : (1) قوله والنغل كالفرض فيها * اي في الصلاة من حيث وجوب التية في النفل الذي هو داخل السلاة كسبيحات الركوع الثلات، وتسبيحات السبود، والثناء والتعوذ والتية والثامن والتسيع والتحيد ونحو ذلك، والمراد بالوجوب، وجوب الاكمال، ( الوجوب الذي هو الفرض الصملى كفيريي (2) قوله * وفي الاحرام من وجه اي الطواف واقع ف الاحرام من وجه دون وجه، فانهم يقولون) اذا طلق العرم صار حلالا ولم يصر حلالا، اي صار حلالا في حق كل نوه الا ف حق النساء، فانه يبتى على احرامه حتى بلوف طواف الريارة، فلما كان الطواف واقسا بعد التلل من وجه وني الاحرام من وجه اشترد فيه النية، ولم تشترد فيه نية الفرضية اي لا بشترط ان يقول نويت فرف الطواف الامر بخلاف الوقوف، فاته واقع في حالة احرامه من كل وجه، ناتبت عليه نية الاحرام كفيري

Страница 100