../kraken_local/image-088.txt
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امامن أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث اليهم ملك يقدسهم بالغداة والعشي" . وقال عليه السلام : "من سمى ولده باسمي أو باسم أولادي أوباسم أصحابي محبة في وفيهم إلا أعطاه اله تعالى في الجنة مالاعين رأت ولاأذن سمعت".
ولا يلقب الولد بملك الأملاك ولاسيد السادات. ويكنى الرجل بأكبر أولاده.
اولايكنى الرجل قبل أن يولد له . انتهى. ويستحب تغيير الأسماء المكروهة، فإن النبي اصلى الله عليه وسلم سمى العاصي مطيعا . وكان لعمر بنت تسمى عاصية فسماها جميلة.
ووجاء رجل اسمه "المضطجع" فسماه "المنبعث" .
النوع الرابع : أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أوفضية، فإن النبي صلى الله عليه ووسلم أمر بذلك فاطمة رضي الله عنها. وحلق الرأس (سنة في حق)(1) المولود يوم السابع ذكرا كان أو انثى. وإن كان أصلع يستحب إمرار الموسى عليه . وكذلك يستحب التصدق ابزنته ذهبا أو فضة . ويستحب ختانه يوم السابع من الولادة، فإنه أسرع نباتا للحم.
وذكر الأصحاب أن الصغير إذا لم يعق (2) عنه وليه [وبلغ] (3) استحب له أن يعق هو اعن نفسه . ولم يتعرضوا لحلق الرأس والتصدق [بزنته ذهبا أو فضة] (4). ويحتمل أن يقال: ان كان شعر الولادة باقيا استحب حلقه، والتصدق بزنته. وإن لم يكن باقيا (فيتصدق بزنته الييوم حلقه) (5) . فإن لم يعلم قدره احتاط للمستحب وأخرج الأكثر، كما يحتاط للواجب.
ووهذا الاحتمال ضعيف، لأن سنة الحلق إنما تتأذى بعد ذبح العقيقة حتى يحصل للبدن 1 - وفي د: مستحب في.
2 - يقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمه "عقيقة" لأنها تحلق . وعق عن ابنه : حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة. قال رسول الله (ص) : "في العقيقة عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة" . وقدعق اعن الحسن والحسين" . وفي الحديث : "الغلام مرتهن بعقيقته" ؛ قيل : معناه أن أباه يحرم شفاعة ولده إذالم عق عنه (اللسان - عقق).
3 - اضافة من د.
4 - اضافة من د.
5 - كذا في د. وفي ب: اعتبر زنته.
Неизвестная страница