67

../kraken_local/image-066.txt

اوعن علي عليه السلام قال : نهى رسول الله صيلى الله عليه وسلم عن ضرب الدف وولعب الصنج وصوت الزمارة. وألحقه (1) بعضهم بالنكاح [والعيدين] (2) والختان والقدوم امن السفر ومجتمع الأحباب للسرور. وأما في زماننا فالأفضل أن تكون الولائم بالذكر.

وقال عليه السلام: "طعام أول يوم حق، وطعام اليوم (3) الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث رياء(4)وسمعة، ومن سمع سمع الله به" .

انى عليه السلام عن طعام المرائين (5) أن يؤكل.

ويستحب للمهنىء للزوج أن يقول له : بارك الله لك، وبارك الله عليك، وجمع بينكما. ولا يقول: بالرفاء (6) والبنين، فإنه من آداب الجاهلية.

وواختلف العلماء في وقت فعل الوليمة، فقال بعضهم : عند العقد. وقال بعضهم عند الدخول، وبعضهم: عندهها (جميعا)(7).

اواختلفوا أيضا في الاجابة الى وليمة [النكاح] (8)، فقال بعضهم بوجوبها، وهو ذهبنا . ويأيثم إذا تخلف من غير عذر (فيصير خلاف السنة لقوله عليه السلام : "من دعي فليجب")(9) وأما الأكل فليس بواجب.

وقال عليه السلام : "إذا دعي أحذكم الى طعام. فليجف، فإن شاء طعم وإن شا ارك" . وقال بعضهم باستحبابها . هذا في الوليمة المشروعة، وإن كانت غير مشروع فالواجب أنه لايجيب إليها.

وأما إذا دعي الى ضيافة غير وليمة النكاح فكذا الحكم بأن علم قبل الحضور[أن 1 - في النسختين : وألحق، ولعلها كما ذكرنا.

2 - اضافة مند 3 - في النسختين : يوم الثاني . ومثلها مابعدها: يوم الثالث.

4 - الكلمة ساقطة من د.

5 - وفي د: المتكبرين.

6 - بالرفاء : بالالتئام والاتفاق . وهو من رفا الثوب أي لأم خرقه وخاطه وبياض موضعها في د 7 -اضافة مند 8 - اضافة مند.

9- ساقط من د

Неизвестная страница