الفصل الأول في فضل النكاح والترغيب فيه أما ترغيب النكاح فقد بالغ بعضهم فيه حتى قدموه على التخلي لنوافل العبادات كاما اهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقيل : هذا لم يبق في (1) زماننا لحرمة وافقت في الالكتساب . فينبغي أن يقدم التخلي عليه كما هومذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أتى على أمتي مئة وثمانون سنة فقد حلت العزوبة والعزلة والترهب على رؤوس الجبال". ب وقال عليه السلام : "يأتي على الناس زمان لاتنال المعيشة فيه الا بالمعصية . فإذا كان اذلك الزمان فقد حلت العزوبة" والحديثان /مذكوران في الكشاف . ولهذا قال صاحبه ()[فيه] (3) وربما كان واجب الترك اذا أدى الى معصية أو مفسدة . وقال فيه شعرا (4) : فياليتني قد مت قبل التزوج ولكنني ابكي على المتزوج ازوجت لم أعلم وأخطيت لم أصب فوالله لاابكي على ساكن الشرى وقال بعض الاعراب: التزوج فرح شهروغم دهروكسر ظهر. وأما الأدلة المرغبة 1 - كذا في د. وفي ب: لم يتوفر.
2 - يعني صاحب الكشاف وهو الزخشري.
3 - اضافة من د.
4 - كذا في د. وفي ب: وقال في شعره.
Неизвестная страница