Прогулка зрителя по совмещению сходных и подобных
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Исследователь
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
Издатель
مطبعة الآداب
Год публикации
1386 AH
Место издания
النجف
Ваши недавние поиски появятся здесь
Прогулка зрителя по совмещению сходных и подобных
Ибн Саид аль-Хилли d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Исследователь
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
Издатель
مطبعة الآداب
Год публикации
1386 AH
Место издания
النجف
والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والآجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه
تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا: الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره أيضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه وإليه ذهب جماعة أصحابنا والصحيح أنه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر
Страница 23