Нусха
نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (مطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد لابن منده!)
Исследователь
خلاف محمود عبد السميع
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
١٤٢٣ هـ
Год публикации
٢٠٠٢ م
Место издания
بيروت - لبنان
١٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ: إِذَا مِتُّ احْرِقُونِي، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَواللَّهِ لَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ ﷿ الْبَرَّ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: فَغُفِرَ لَهُ ".
لَفْظُ يُونُسَ
١٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ "
١٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «إِذَا كُنْتُ يَقْظَانَةً تَحَدَّثَ مَعِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجْعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ»
١٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «إِذَا صَلَّى مَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً كَلَّمَنِي وَجَلَسَ حَتَّى تُقَامَ الصَّلاةُ، فَيَذْهَبُ فَيُصَلِّي، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ يَقْظَانَةً قَعَدَ حَتَّى يَبْلُغَ سَاعَتَهُ الَّتِي يَأْتِي الْمَسْجِدَ فِيهَا»
١٦٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ
1 / 149