Нур Ваккад
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Жанры
المسألة الثانية : يعتبر هذا أن صدر من عامة من بغى عليهم بالبناء للمفعول أو قائدهم أو إمامهم وإما أن صدر هذا الفعل ممن لا ينظر إليه فلا يعتبر أكله ولا أخذه وجاز لمن وقع عليه ابغي أولا قتال الباغي من الأولين على بغيهم الأول والجواز كما إذا أخذوا أموالا أو غيرها ولم يتلف بل هو باق في أيديهم أو لم يغيبوه بل عينه باقية عندهم ومثل أن يكونوا يتقل سرا أو جهرا .
المسألة الثالثة : إذا جاء المبغي عليهم أي هم الأولون الذين فعل الباغون منهم من لا ينظر إليه وصار باغيا بفعله ذلك فيحل لهم قتال الباغين لبغيهم السابق ولكن لا يقصدون بذلك القتال حماية الباغي منهم بفعله في الباغين ما لا يحل له ولا يحرم فعل من لا ينظر إليه ما حل من أصل القتال لكن عليهم أن ينصفوهم منه أن لم يشغلهم ذلك أو يؤثر فيهم فشلا وفرقة وبتقوى عليهم بها الباغون ويحرم القتال على من تناول من أموال البغاة أو تلف بوجه ما والله أعلم .
المسألة الرابعة : أن جهل أرباب الأموال التي أخذها الآخرون وصاروا بها بغاة فلتنزع من أخذها وتجعل في يد أمين حتى تصل أربابها فإن أيس من معرفتهم فسبيلها سبيل الأموال المجهولة فيها الأقوال الثلاثة من حشريتها إلى أن تصح أربابها أو جعلها في الفقراء أو في بيت المال الذي لعموم المصالح التي تعم المسلمين وهو الذي اختاره الأئمة من أصحابنا والله أعلم .
المسألة الخامسة : وأن قاتل البغاة الأولون هؤلاء المبغى عليهم بعد أن ردوا إليهم أموالهم أو بعد أن نزعها المسلمون منهم وجعلوها في يد من يحفظها حتى تصل أربابها وعلم أصحابنا أنها نزعت لترد إليهم فهم بغاة على حالهم الأول حل قتالهم وجازت إعانة المبغي عليهم على قتالهم .
Страница 124