المسألة الثالثة: في سقوط الجهاد بالدين من أين ثبوته سئل الشيخ الخليلي رحمه الله عن ذلك فقال هكذا قالت الفقهاء وأطبقت كلمتهم عليه ولا أجد التصريح به كذلك من الكتاب ولا من السنة ولكن قول مقبول واثر متبع وكأنه أكثر اعتمادهم فيه على أن الجهاد من حقوق الله والدين حق للعباد فهو مقدم عليها في الأصح ثابت في الحديث المشهور أن التوبة تجزي إلا عن حقوق العباد فكان ارتهان الذمة عذرا مانعا من وجوب الجهاد فأن كان ذا مال فأوصى بدينه وأشهد عليه إذا لم يمكنه في الحال قضاؤه اله أن يخرج أم عليه أم لآله ولا عليه قال الشيخ الخليلي رحمه الله ففي الأثر أن له أن يخرج على هذا ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ سلفا وهودين ومات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه دين ولا يجوز أن يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شراة الآيمة حالة تمنعهم عن الجهاد والصحيح أن الزبير كان عليه من الدين ألف ألف ومائة ألف وقتل والدين عليه حتى قضاه عنه ولده عبد الله بن الزبير ولا يبعد عندي من جواز القول بلزومه والحالة هذه أشبه استدلالا بحال هذه الآيمة فأن الجهاد عليهم من اللازم لأنهم الباعة لأنفسهم لله تعالى خلافا لمن يرى نفس الدين عذرا يمنع من الخروج قال فلا يتعرى من الجواز من الاختلاف كما سبق في هذا الفصل قياسا لا حفظا فلينظر فيه انتهى كلام الشيخ رحمه الله وهذا كله في الجهاد وأما في الدفاع فسيأتي الكلام على وجوبه في محله أن شاء الله.
Страница 61