فيمن يجب عليه دفع الباغي عن نفسه وماله ويضيق عليه الجهل بتركه وعدم تخطيته ويحرم عليه الشك في قتاله يجب على كل بالغ عاقل ذكرا أو أنثى أو عبد قال القطب رحمه الله وجب عليهم أن يعملوا بذلك وأن يعملوا أن علمهم به واجب ولا يكفرون بالجهل حتى يشرع في قتالهم وهلكوا أن تركوا الدفع والقتال حتى قتلهم وكفروا كفر نفاق أن تركوه حتى قتلهم سواء جهلوا حرمة دمائهم أو علموها لكن أن علموا كفروا من وجه واحد وأن جهلوا كفروا من جهة الجهل أيضا إلى هذه الحالة ومن الترك لأنه يجب على المكلف علم حرمة دمه النفس وما دونه من الجرح والأثر وإبطال منفعة عضو بالتوحيد الذي عنده وقيل لا يكفر حتى يأخذ حرمة ذلك أو يراد قتله وقيل كفروا مرتين كفرا بجهل وكفرا باقتراف و لا يكفر بتركه إلى أموالهم أن لم يعتقدوا أنها حلال للباغي ، قال الشيخ الخليلي رحمه الله والدفاع عن الأنفس فرض عين يجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والموسر والمعمر ونقل عن الشيخ الصبحي وأبي سعيد مثله.
المسألة الثالثة :
الدفاع عن المال ينقسم إلى واجب وجائز فالواجب كالسلاح الذي لا غنى عنه في حالته تلك والثوب
الساتر للعورة وقوت نفسه الذي أن تركه مات جوعا والماء الذي أن تركه هلك عطشا والدابة التي أن تركها هلك لعدم قوته على المشي أو الدثار الذي أن تركه مات بردا فهذا وأنواعه من الواجب أن يدفع عنه ويجوز الفضيلة بذلك والقسم الثاني الذي عنه غنى في تلك الحالة فهذا يجوز له تركه ويجوز له القتال بالدفاع عنه لقوله صلى الله عليه وسلم المقتول دون ماله شهيد والدفاع عنه من أخلاق الكرام.
المسالة الرابعة :
Страница 15