Нур Ваккад
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Жанры
المسألة الحادية عشر : في وجوب طاعة الإمام على الرعية وحقوقه عليهم تجب عليهم طاعته واستماع أمره وإعانته إذا استعانهم لمهم ونصرته إذا استنصرهم ونصحه سرا وجهرا والجهاد معه إذا استنفرهم للجهاد وحرم عليهم غشه وغيبته وعداوته وخذلانه وسوء الظن به والامتناع من طاعته والخروج عليه ولا يجوز خلعه ولا تقديم إمام عليه حتى يظهر كفره ويشهر حدثه ومن عصى الإمام فقد ركب كبيرة من الذنوب ومن ترك معونة الإمام العدل فمنزلته مع المسلمين خسيسة وأشد ذلك عند القدرة منه على إعانته وضرورة الإمام إليه في تلك المهمة والذي يظهر أن معونة الإمام تكون فرضا معينا لعله عينيا وفرضا كغائبا وندبا فإذا تعينت على رجل ولم يكن يكفي لتلك الحالة غيره فعليه فرض عين وتارك الغرض المعين هالك وإن كان يكفي لها غيره فلا يهلك لكن هنا تكون منزلته خسيسة ويجب عليهم أداء الزكاة له ولعامله وهو الناظر في وضعها واعلم بحاجة الدولة إليها ولا يجوز لهم منعها منه ومن منعها من إمام عدل جاز قتاله عليها وحل دمه بإجماع من الأئمة كما فعله أبو بكر رضي الله عنه والله أعلم ، واعلم أن وجوب طاعة الرعية للإمام منوطة بالحماية لهم فمن لم يحمه الإمام فلا تجب على من لم يحمه وقال محمد بن محبوب إذا أخذ الإمام زكاة من لم يحمه قهرا فهو جبار ظالم هذا نص الأثر والله أعلم.
المسألة الثانية عشر : في إمامة الدفاع وصورته إذا دهمهم العدو وخافوا من تفرق كلمتهم وتنازع الرأي قدموا منهم رجلا من أهل النجدة والشجاعة والسياسة في الحرب يقاتل بهم عدوهم أما عدوا معينا كبني فلان وأما لزمن معين كأشهر معدودة أو سنين معدودة فتلزم طاعته وحقوقه كما تلزم للإمام المطلق زالت إمامته بزوالها لا يحتاج إلى قول كسائر العقودات المعينة ويزول عنهم ما كان له عليهم وجاز لهم تجديدها ولو للإمامة الكبرى إذا تمت شروط الإمامة فيه والله أعلم .
Страница 138