كتاب الطهارة
[المياه]
١ -[المياه التي يجوز التطهير بها]
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر
٤ - وماء البئر ٥ و٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
٧ - وماء العين.
٢ -[أقسام المياه]
ثم المياه على خمسة أقسام:
١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
٣-[متى يصير الماء مستعملا]؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه]
ولا يجوز:
١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
1 / 13
٥ -[ضابط الغلبة]
١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
٢ - والغلبة في المائعات:
١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
١ - راكدا قليلا.
٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها.
٦ -[الماء القليل]
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
1 / 14
٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
1 / 15
٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
٢-[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
٣ -[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
إلا:
١ - إن يستكهره الناظر
٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
٤ -[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
١ - بخرء حمام وعصفور.
٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
٥ -[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
1 / 16
٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.
1 / 17
٥ -[عدد الأحجار]
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
٦ - كيفية الاستنجاء]
وكيفية الاستنجاء:
١ - أن يمسح [الرجل]:
١ - بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
٢ - وبالثاني من خلف إلى قدام.
٣ - وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
٢ - والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
[وذلك المحل بالماء]
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
١ - ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
٢ - والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
[المبالغة في التنظيف]
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
[بعد الفراغ]
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
1 / 18
فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]
[وما يكره به الاستنجاء]
١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
٣ - ويكره الاستنجاء:
١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر
٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج
٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.
فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
1 / 19
٢ - واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.
٣ - ويكره أن يبول أو يتغوط:
١ - في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر
٤ - والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة.
٤ - والبول قائما إلا من عذر.
٣ -[آداب الخروج من الخلاء]
١ - ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.
٢ - ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
فصل في الوضوء ١ -[فرائض الوضوء] أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: ١ - الأول: غسل الوجه. وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين. ٢ - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه ٣ - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه ٤ - والرابع: مسح ربع رأسه. ٢ -[سبب الوضوء وحكمه] ١ - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي. ٢ - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
فصل في الوضوء ١ -[فرائض الوضوء] أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: ١ - الأول: غسل الوجه. وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين. ٢ - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه ٣ - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه ٤ - والرابع: مسح ربع رأسه. ٢ -[سبب الوضوء وحكمه] ١ - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي. ٢ - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
1 / 20
٣ -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
٤ -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
١ - عموم البشرة بالماء الطهور.
٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
1 / 21
٨ - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
فصل [في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ١- غسل اليدين إلى الرسغين. ٢ - والتسمية ابتداء. ٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات. ٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ٩ - وتخليل الأصابع. ١٠ - وتثليث الغسل. ١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ١٣ - والدلك. ١٤ - والولاء. ١٥ - والنية. ١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
فصل [في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ١- غسل اليدين إلى الرسغين. ٢ - والتسمية ابتداء. ٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات. ٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ٩ - وتخليل الأصابع. ١٠ - وتثليث الغسل. ١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ١٣ - والدلك. ١٤ - والولاء. ١٥ - والنية. ١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
1 / 22
فصل [في آداب الوضوء]
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:
١ - الجلوس في مكان مرتفع.
٢ - واستقبال القبلة.
٣ - وعدم الاستعانة بغيره.
٤ - وعدم التكلم بكلام الناس.
٥ - والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.
٦ - والدعاء بالمأثور.
٧ - والتسمية عند كل عضو.
٨ - وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.
٩ - وتحريك خاتمه الواسع.
١٠ - والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.
١١ - والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.
١٢ - والإتيان بالشهادتين بعده.
١٣ - وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.
١٤ - وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
فصل [في مكروهات الوضوء] ويكره للمتوضئ ستة أشياء: ١ - الإسراف في الماء. ٢ - والتقتير فيه.
فصل [في مكروهات الوضوء] ويكره للمتوضئ ستة أشياء: ١ - الإسراف في الماء. ٢ - والتقتير فيه.
1 / 23
٣ - وضرب الوجه به.
٤ - والتكلم بكلام الناس.
٥ - والاستعانة بغيره من غير عذر.
٦ -[وتثليث المسح بماء جديد] .
فصل [في أقسام الوضوء] الوضوء على ثلاثة أقسام ١- الأول: فرض على المحدث: ١ - للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة. ٣ - وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية ٢ - والثاني: واجب للطواف بالكعبة. ٣ - والثالث مندوب: ١ - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. ٢ - وللمداومة عليه. ٣ - وللوضوء على الوضوء. ٤ - وبعد غيبة. ٥ - وكذب. ٦ - ونميمة. ٧ - وكل خطيئة. ٨ - وإنشاد شعر. ٩ - وقهقهة خارج الصلاة. ١٠ - وغسل ميت.
فصل [في أقسام الوضوء] الوضوء على ثلاثة أقسام ١- الأول: فرض على المحدث: ١ - للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة. ٣ - وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية ٢ - والثاني: واجب للطواف بالكعبة. ٣ - والثالث مندوب: ١ - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. ٢ - وللمداومة عليه. ٣ - وللوضوء على الوضوء. ٤ - وبعد غيبة. ٥ - وكذب. ٦ - ونميمة. ٧ - وكل خطيئة. ٨ - وإنشاد شعر. ٩ - وقهقهة خارج الصلاة. ١٠ - وغسل ميت.
1 / 24
١١ - وحمله.
١٢ - ولوقت كل صلاة.
١٣ - وقبل غسل الجنابة.
١٤ - وللجنب عند:
١ - أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء.
١٥ - ولغضب.
١٦ - وقرآن.
١٧ - وحديث.
١٨ - وروايته.
١٩ - ودراسة علم.
٢٠ - وأذان.
٢١ - وإقامة.
٢٢ - وخطبة.
٢٣ - وزيارة النبي ﷺ.
٢٤ - ووقوف بعرفة.
٢٥ - وللسعي بين الصفا والمروى.
٢٦ - وأكل لحم جزور.
٢٧ - وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
1 / 25
٤ - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
٥ - ودم غلب على البزاق أو ساواه.
٦ - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
٧ - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
٨ - وإغماء.
٩ - وجنون.
١٠ - وسكر.
١١ - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
١٢- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ١ - ظهور دم لم يسل عن محله. ٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ٤ - ومس ذكر. ٥ - ومس امرأة. ٦ - وقيء لا يملا الفم. ٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.
فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ١ - ظهور دم لم يسل عن محله. ٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ٤ - ومس ذكر. ٥ - ومس امرأة. ٦ - وقيء لا يملا الفم. ٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.
1 / 26
٨ - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
٩ - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
١٠- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
والله الموفق
فصل [في ما يوجب الاغتسال] يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ٦ - وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] عشرة أشياء لا يغتسل منها: ١ - مذي. ٢ - وودي.
فصل [في ما يوجب الاغتسال] يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ٦ - وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] عشرة أشياء لا يغتسل منها: ١ - مذي. ٢ - وودي.
1 / 27
٣ - واحتلام بلا بلل.
٤ - وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
٥ - وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
٦ - وحقنة.
٧ - وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
٨ و٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
١٠ - وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
فصل [في بيان الغسل] يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا ١ - غسل الفم. ٢ - والأنف. ٣ - والبدن مرة. ٤ - وداخل قلفة لا عسر في فسخها. ٥ - وسرة. ٦ - وثقب غير منضم. ٧ - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله. ٨ - وبشرة اللحية. ٩ - وبشرة الشارب. ١٠ - والحاجب. ١١ - والفرج الخارج.
فصل [في بيان الغسل] يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا ١ - غسل الفم. ٢ - والأنف. ٣ - والبدن مرة. ٤ - وداخل قلفة لا عسر في فسخها. ٥ - وسرة. ٦ - وثقب غير منضم. ٧ - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله. ٨ - وبشرة اللحية. ٩ - وبشرة الشارب. ١٠ - والحاجب. ١١ - والفرج الخارج.
1 / 28
فصل [في سنن الغسل]
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
١ - الابتداء بالتسمية.
٢ - والنية.
٣ - وغسل اليدين إلى الرسغين.
٤ - وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
٥ - وغسل فرجه.
٦ - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
٧ - ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
٨ - ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
٩ - ويبتدئ في صب الماء برأسه.
١٠ - ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
١١ - ويدلك جسده.
١٢ -[ويوالي غسله] .
فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء: ١ - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. ٢ - وكره فيه ما كره في الوضوء.
فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء: ١ - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. ٢ - وكره فيه ما كره في الوضوء.
1 / 29
فصل [فيما سن له الاغتسال]
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
١ - صلاة الجمعة.
٢ - وصلاة العيدين.
٣ - وللإحرام.
٤ - وللحاج في عرفة بعد الزوال.
فصل [فيمن يندب له الاغتسال] ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا: ١ - لمن أسلم طاهرا. ٢ - ولمن بلغ بالسن. ٣ - ولمن أفاق من جنون. ٤ - وعند حجامة. ٥ - وغسل ميت. ٦ - وفي ليلة براءة. ٧ - وليلة القدر إذا رآها. ٨ - ولدخول مدينة سيدنا النبي ﷺ. ٩ - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. ١٠ - وعند دخول مكة لطواف الزيارة. ١١-[و] لطواف الزيارة.
فصل [فيمن يندب له الاغتسال] ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا: ١ - لمن أسلم طاهرا. ٢ - ولمن بلغ بالسن. ٣ - ولمن أفاق من جنون. ٤ - وعند حجامة. ٥ - وغسل ميت. ٦ - وفي ليلة براءة. ٧ - وليلة القدر إذا رآها. ٨ - ولدخول مدينة سيدنا النبي ﷺ. ٩ - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. ١٠ - وعند دخول مكة لطواف الزيارة. ١١-[و] لطواف الزيارة.
1 / 30
١٢ - ولصلاة كسوف.
١٣ - واستسقاء.
١٤ - وفزع.
١٥ - وظلمة.
١٦ - وريح شديد.
1 / 31
فصل: باب التيمم
...
باب التيمم
١ -[شروط صحته]
يصح التيمم بشروط ثمانية:
الأول: النية.
١ - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
٢ - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
٣ - وشروط صحة النية ثلاثة:
أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
٤ - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
أ - إما نية الطهارة.
ب - أو استباحة الصلاة.
ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
١ - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
٢ - وحصول مرض.
٣ - وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
٤ - وخوف عدو.
٥ - وعطش.
1 / 32