Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

كتاب الطهارة [المياه] ١ -[المياه التي يجوز التطهير بها] المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر ٤ - وماء البئر ٥ و٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد ٧ - وماء العين. ٢ -[أقسام المياه] ثم المياه على خمسة أقسام: ١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق ٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا ٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته. ٣-[متى يصير الماء مستعملا]؟ ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. ٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه] ولا يجوز: ١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر. ٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

1 / 13

٥ -[ضابط الغلبة] ١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر. ٢ - والغلبة في المائعات: ١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له. ٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. ٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. ٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان: ١ - راكدا قليلا. ٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها. ٦ -[الماء القليل] والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه. أو جاريا وظهر فيه أثرها. والأثر: طعم أو لون أو ريح. ٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.

1 / 14

٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب. ٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب ٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها

1 / 15

٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا. ٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا. ٢-[مايطهره النزح] وكان ذلك طهارة: ١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي. ٣ -[مالا ينجس البئر] ولا تنجس البئر: ١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي إلا: ١ - إن يستكهره الناظر ٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ٤ -[مالا يفسد الماء] ولا يفسد الماء: ١ - بخرء حمام وعصفور. ٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب. ٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة. ٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح. ٥ -[حكم اللعاب] وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه. ٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر] ١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

1 / 16

٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.

1 / 17

٥ -[عدد الأحجار] والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها. ٦ - كيفية الاستنجاء] وكيفية الاستنجاء: ١ - أن يمسح [الرجل]: ١ - بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف. ٢ - وبالثاني من خلف إلى قدام. ٣ - وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام. ٢ - والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها. [وذلك المحل بالماء] ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج: ١ - ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة. ٢ - والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة. [المبالغة في التنظيف] ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما. [بعد الفراغ] فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.

1 / 18

فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة] [وما يكره به الاستنجاء] ١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله. ٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. ٣ - ويكره الاستنجاء: ١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر ٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج ٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن ٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.
فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

1 / 19

٢ - واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح. ٣ - ويكره أن يبول أو يتغوط: ١ - في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر ٤ - والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة. ٤ - والبول قائما إلا من عذر. ٣ -[آداب الخروج من الخلاء] ١ - ويخرج من الخلاء برجله اليمنى. ٢ - ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
فصل في الوضوء ١ -[فرائض الوضوء] أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: ١ - الأول: غسل الوجه. وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين. ٢ - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه ٣ - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه ٤ - والرابع: مسح ربع رأسه. ٢ -[سبب الوضوء وحكمه] ١ - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي. ٢ - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.

1 / 20

٣ -[شروط وجوب الوضوء] وشرط وجوبه: ١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام ٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث ٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت. ٤ -[شروط صحة الوضوء] وشرط صحته ثلاثة: ١ - عموم البشرة بالماء الطهور. ٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث. ٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

1 / 21

٨ - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
فصل [في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ١- غسل اليدين إلى الرسغين. ٢ - والتسمية ابتداء. ٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات. ٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ٩ - وتخليل الأصابع. ١٠ - وتثليث الغسل. ١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ١٣ - والدلك. ١٤ - والولاء. ١٥ - والنية. ١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.

1 / 22

فصل [في آداب الوضوء] من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا: ١ - الجلوس في مكان مرتفع. ٢ - واستقبال القبلة. ٣ - وعدم الاستعانة بغيره. ٤ - وعدم التكلم بكلام الناس. ٥ - والجمع بين نية القلب وفعل اللسان. ٦ - والدعاء بالمأثور. ٧ - والتسمية عند كل عضو. ٨ - وإدخال خنصره في صماخ أذنيه. ٩ - وتحريك خاتمه الواسع. ١٠ - والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى. ١١ - والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. ١٢ - والإتيان بالشهادتين بعده. ١٣ - وأن يشرب من فضل الوضوء قائما. ١٤ - وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
فصل [في مكروهات الوضوء] ويكره للمتوضئ ستة أشياء: ١ - الإسراف في الماء. ٢ - والتقتير فيه.

1 / 23

٣ - وضرب الوجه به. ٤ - والتكلم بكلام الناس. ٥ - والاستعانة بغيره من غير عذر. ٦ -[وتثليث المسح بماء جديد] .
فصل [في أقسام الوضوء] الوضوء على ثلاثة أقسام ١- الأول: فرض على المحدث: ١ - للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة. ٣ - وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية ٢ - والثاني: واجب للطواف بالكعبة. ٣ - والثالث مندوب: ١ - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. ٢ - وللمداومة عليه. ٣ - وللوضوء على الوضوء. ٤ - وبعد غيبة. ٥ - وكذب. ٦ - ونميمة. ٧ - وكل خطيئة. ٨ - وإنشاد شعر. ٩ - وقهقهة خارج الصلاة. ١٠ - وغسل ميت.

1 / 24

١١ - وحمله. ١٢ - ولوقت كل صلاة. ١٣ - وقبل غسل الجنابة. ١٤ - وللجنب عند: ١ - أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء. ١٥ - ولغضب. ١٦ - وقرآن. ١٧ - وحديث. ١٨ - وروايته. ١٩ - ودراسة علم. ٢٠ - وأذان. ٢١ - وإقامة. ٢٢ - وخطبة. ٢٣ - وزيارة النبي ﷺ. ٢٤ - ووقوف بعرفة. ٢٥ - وللسعي بين الصفا والمروى. ٢٦ - وأكل لحم جزور. ٢٧ - وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.

1 / 25

٤ - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه. ٥ - ودم غلب على البزاق أو ساواه. ٦ - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض. ٧ - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر. ٨ - وإغماء. ٩ - وجنون. ١٠ - وسكر. ١١ - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة. ١٢- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ١ - ظهور دم لم يسل عن محله. ٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ٤ - ومس ذكر. ٥ - ومس امرأة. ٦ - وقيء لا يملا الفم. ٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.

1 / 26

٨ - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته. ٩ - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ١٠- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة. والله الموفق
فصل [في ما يوجب الاغتسال] يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ٦ - وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] عشرة أشياء لا يغتسل منها: ١ - مذي. ٢ - وودي.

1 / 27

٣ - واحتلام بلا بلل. ٤ - وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح. ٥ - وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة. ٦ - وحقنة. ٧ - وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين. ٨ و٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال. ١٠ - وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
فصل [في بيان الغسل] يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا ١ - غسل الفم. ٢ - والأنف. ٣ - والبدن مرة. ٤ - وداخل قلفة لا عسر في فسخها. ٥ - وسرة. ٦ - وثقب غير منضم. ٧ - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله. ٨ - وبشرة اللحية. ٩ - وبشرة الشارب. ١٠ - والحاجب. ١١ - والفرج الخارج.

1 / 28

فصل [في سنن الغسل] يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا: ١ - الابتداء بالتسمية. ٢ - والنية. ٣ - وغسل اليدين إلى الرسغين. ٤ - وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها. ٥ - وغسل فرجه. ٦ - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس. ٧ - ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء. ٨ - ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا. ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة. ٩ - ويبتدئ في صب الماء برأسه. ١٠ - ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر. ١١ - ويدلك جسده. ١٢ -[ويوالي غسله] .
فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء: ١ - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. ٢ - وكره فيه ما كره في الوضوء.

1 / 29

فصل [فيما سن له الاغتسال] يسن الاغتسال لأربعة أشياء: ١ - صلاة الجمعة. ٢ - وصلاة العيدين. ٣ - وللإحرام. ٤ - وللحاج في عرفة بعد الزوال.
فصل [فيمن يندب له الاغتسال] ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا: ١ - لمن أسلم طاهرا. ٢ - ولمن بلغ بالسن. ٣ - ولمن أفاق من جنون. ٤ - وعند حجامة. ٥ - وغسل ميت. ٦ - وفي ليلة براءة. ٧ - وليلة القدر إذا رآها. ٨ - ولدخول مدينة سيدنا النبي ﷺ. ٩ - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. ١٠ - وعند دخول مكة لطواف الزيارة. ١١-[و] لطواف الزيارة.

1 / 30

١٢ - ولصلاة كسوف. ١٣ - واستسقاء. ١٤ - وفزع. ١٥ - وظلمة. ١٦ - وريح شديد.

1 / 31

فصل: باب التيمم ... باب التيمم ١ -[شروط صحته] يصح التيمم بشروط ثمانية: الأول: النية. ١ - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل. ٢ - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به. ٣ - وشروط صحة النية ثلاثة: أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه. ٤ - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: أ - إما نية الطهارة. ب - أو استباحة الصلاة. ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا. الثاني: العذر المبيح للتيمم: ١ - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر. ٢ - وحصول مرض. ٣ - وبرد يخاف منه التلف أو المرض. ٤ - وخوف عدو. ٥ - وعطش.

1 / 32