Нур Асна
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون المرء ما كان العبد في عون أخيه)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من قضى لأخيه المسلم حاجة قضى الله له مائة حاجة مقضية غير مردودة)) رواه أنس بن مالك.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا))، فإن رد له أكثر منه بغير شرط جاز لقوله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}[الرحمن:60].
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسلف من رجل بكرا فلما جاء الأجل قال: ((اقضوه، قيل: لا نجد إلا رباعيا، قال: اعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء)).
وروي عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق فقضاني وزادني، والقرض الفاسد لا يصح، وهو قرض الحيوان وما جرى مجراه، ولا يملك بالقبض على مذهب يحيى عليه السلام، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسلف بكرا فقضاه من إبل الصدقة، فإنه استسلفه للمساكين بدلالة أنه قضاه من إبل الصدقة، فظاهره أنه قضاه عمن يستحق الصدقة، لا عن نفسه وهذا جائز؛ لأنه لا يثبت في الذمة وإنما يثبت في الصدقة.
وروي عن علي عليه السلام أنه باع جملا إلى رجل بعشرين بعيرا.
وروي أن ابن عباس باع بعيرا بأربعة أبعرة، واشترى ابن عمر راحلة بأربع رواحل بالربذة، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل وأمرني أن آخذ إلى قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وهذه الأخبار هي حكايات أفعال لا يدرى على أي وجه فعلت، فتجرى مجرى المجمل فلا يصح الاحتجاج بها.
Страница 517