477

وعن عروة بن الزبير، عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.

وعن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة فرددته، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته فقال: ((هلا أذنت له ترتب يمينك، أو يدك))، قال تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23].

وعن علي عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة.

وعن ليث عن مجاهد عن علي عليه السلام قال: يحرم قليل الرضاع ما يحرم كثيره.

وعن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين يرفعه إلى علي عليه السلام أن امرأة أتته فقالت: إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه، ثم ذكرت قرابته، فكففت وأنا أريد أن أنكحه بابنتي، وقد بلغ فقال أمير المؤمنين *: الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة، ولا تحل له أبدا، وقال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}[النساء:23] ولم يفصل بين قليل وكثير.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)).

وروي ((إنما الرضاع من المجاعة)).

فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تحرم المصة، ولا المصتان)).

وروي ((الإملاجة، والإملاجتان))، والإملاجة هي المصة، والإملاجتان هي المصتان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تحرم الرضعة والرضعتان)).

فالجواب: أنه روي عن النبي أنه قال: ((تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان)).

Страница 480