395

قال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق وزوجها هلال بن مرة بمثل ما قبضت ففرح بذلك.

وعن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ثم توفي قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها، وروى له خبر معقل بن سنان فجرحه وقال: لا يقبل قول أعرابي بوال على عقبيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . على كتاب الله -أي على ما كتب وفرض-.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها)).

وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن -أي عطيته-.

Страница 397