Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH
85

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

٢ - ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح. ٣ - ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم. ٩ -[التوهم في عدد الركعات] ١ -[ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو. ٢ - وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.
فصل في الشك ١ -[الشك المبطل للصلاة] ١ - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها: ١ - هو أول ما عرض له من الشك. ٢ - أو كان الشك غير عادة له. ٣ - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك. ٢ -[كثرة الشك] ١ - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه. ٣ - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

1 / 97