Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH
49

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

١٥ - ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. ٢ -[والركعة الثانية] والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ. ٣ -[متى يسن رفع اليدين] ولا يسن رفع اليدين إلا: ١ - عند افتتاح كل صلاة. ٢ - وعند تكبير القنوت في الوتر.. ٣ - وتكبيرات الزوائد في العيدين. ٤ - وحين يرى الكعبة. ٥ - وحين يستلم الحجر الأسود. ٦ - وحين يقوم على الصفا والمروة. ٧ - وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة. ٨ - وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى. ٩ - وعند التسبيح عقيب الصلوات. ٤ -[القعود الأول] وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية: وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية. ١ - افترش رجله اليسرى وجلس عليها. ٢ - ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة. ٣ - ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك. ٤ - وقرأ تشهد ابن مسعود ﵁. ٥ - وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

1 / 61