14

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

٤ - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
٥ - ودم غلب على البزاق أو ساواه.
٦ - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
٧ - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
٨ - وإغماء.
٩ - وجنون.
١٠ - وسكر.
١١ - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
١٢- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
فصل [فيما لا ينقض الوضوء]
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:
١ - ظهور دم لم يسل عن محله.
٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.
٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.
٤ - ومس ذكر.
٥ - ومس امرأة.
٦ - وقيء لا يملا الفم.
٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.

1 / 26