Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH
121

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي: ١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به. ٢ - والأكل. ٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به. ٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه. ٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود. ٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث. ٧ - وقديد اللحم بالاتفاق. ٨ - وأكل الحنطة. ٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت. ١٠ - وابتلاع حبة حنطة. ١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار. ١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا. ١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله. ١٤ - والملح القليل في المختار.

1 / 133