Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH
107

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

٢ - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته. ٣ - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح. ٤ -[أين تكره الصلاة على الجنازة] وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار. ٥ -[الصلاة على المولود والصبي المسبي] ١ - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه. ٢ - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه. ٣ - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن: ١ - يسلم أحدهما. ٢ - أو هو. ٣ - أو لم يسب أحدهما معه. ٦ -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول] ١ - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته. ٢ - ولا يصلى على: ١ - باغ. ٢ - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة. ٣ - وقاتل بالخنق غيلة. ٤ - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح. ٥ - ومقتول عصبية وإن غسلوا. ٣ - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه. ٤ - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.

1 / 119