Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH
103

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

٧ -[تيمم الميت] ١ - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة. ٢ - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة. ٣ - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية. ٨ -[تتمة] ١ - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا. ٢ - ولا بأس بتقبيل الميت. ٩ -[نفقة تجهيز الميت] ١ - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح. ٢ - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته. ٣ - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال. ٤ - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس. ٥ - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره. ١٠ -[الكفن] أ -[كفن الرجل]: وكفن الرجل ١ - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته. ٢ - وكفاية: إزار ولفافة. ٣ -[تتمة] ١ - وفضل البياض من القطن. ٢ - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم. ٣ - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب. ٤ - ولا تكف أطرافه. ٥ - وتكره العمامة في الأصح. ٦ - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

1 / 115