Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH
102

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

٤ - وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره. ٥ - وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل. ٦ - ولا بأس بإعلام الناس بموته. ٤ -[تجهيزه وتغسيله] ١ - ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا. ٢ - ويوضع كيف اتفق على الأصح. ٣ - ويستر عورته. ٤ - ثم جرد عن ثيابه ٥ - ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا. ٦ - وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص. ٧ - ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى. ٨ - ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه. ٩ - ثم على يمينه كذلك. ١٠ - ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله. ١١ - ثم ينشف بثوب. ١٢ - ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده. ٥ -[ما لا يصنع للميت] ١ - وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. ٢ - ولا يقص ظفره وشعره. ٣ - ولا يسرح شعره ولحيته. ٦ -[تتمة] والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.

1 / 114