Нур аль-Идах

الشرنبلالي d. 1069 AH
1

Нур аль-Идах

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Исследователь

محمد أنيس مهرات

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1246 AH

Место издания

بيروت

كتاب الطهارة [المياه] ١ -[المياه التي يجوز التطهير بها] المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر ٤ - وماء البئر ٥ و٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد ٧ - وماء العين. ٢ -[أقسام المياه] ثم المياه على خمسة أقسام: ١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق ٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا ٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته. ٣-[متى يصير الماء مستعملا]؟ ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. ٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه] ولا يجوز: ١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر. ٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

1 / 13