============================================================
النكت والفواند على شرح المقان -ونقل التفتازاني إجماع المسلمين على أن الله لا يغفر لمن يشرك به، لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا، وإنما عدمه بدليل السمع، وذهب بعضهم إلى أنه يمتنع عقلا "(1) . وقال البقاعي : هذا هو الصحيح الذي يجب اعتقاده" وأبطل القول الآخر بقوله ردأ على استدلال التفتازاني له بأن قضية الحكمة إلى آخره : هذه المناسبات نازعة إلى قول التحسين والتقبيح العقليين، وقد تبين فساده، وناظرة الى القول بتعليل أفعاله - تعالى بالأغراض، وقد مضى إيطاله، والله- تعالى- قادر على كل شيء، لا يقبح منه شيء ولا يسأل عمايفعل (2).
- وذهب إلى أن الأصل في الايمان القلب، وإنما اللسان دليل عليه فقط، واستشهد له بقوله -: هلا شققت عن قلبه. قال : وهو يدل على أن الأصل في الايمان القلب، وإنما اللسان دليل عليه فقط، ويشهد لذلك ما رواه الامام أحمد بسند حسن عن آنس - رضيي الله تعالى عنه - قال : كان رسول الله - يقول :" الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرار، ثم يقول : التقوى هاهنا التقوى هاهنا" فمن تلفظ بلسانه بكلمة الايمان صين دمه وإن دلت قرائن كثيرة على خلاف ذلك ، لاحتمال أن يكون قلبه مصدقا وإن كان احتسمالا بعيدا بالنسبة إلى القرائن الدالة على أن التلفظ ليس على حقيقته ما لم يكن النبي - قد جعل تلك القرائن دليلا على الكفر8(3) .
ورجح أن الخلاف بين أهل السنة والكرامية في حقيقة الإيمان لفظي قال:" اعلم أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى اللفظ فإنهم - وإن سموا الإتيان بالشهادتين باللسان حقيقة الإيمان - يوافقوننا على أن إيمان من آمن بلسانه فقط وقلبه مكذب لا ينفعه إيمان اللسان عند الله - تعالى - ونحن نوافقهم على إجراء أحكام الإسلام عليه بمجرد التلفظ بلسانه بالشهادتين"(4).
- وفي تحريم الخمر أهو بمكة أو بالمدينة ؟ رجح أنه بالمدينة وأن من قال بمكة فهو واهم، واستشهد بحادثة أعشى بني قيس قال :" وهو وهم، فإن الخمر لم تحرم إلا بالمديتة بعد الهجرة بسنتين، ويدل على الوهم قوله في القصيدة : فإن لها في أهل يثرب موعدا "(5) .
(1) شرح العقائد: 102،101.
(2) ينظر ص: 501.
(3) ينظر ص: 528.
(4) ينظر ص: 530 .
5) ينظر ص: 537.
Страница 92