643Точки, указывающие на выразительность в различных типах наук и сужденийالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامМухаммад аль-Карджи аль-Касаб - 360 AHمحمد الكرجي القصاب - 360 AHИзданиеالأولى ١٤٢٤ هـГод публикации٢٠٠٣ مЖанрыJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыالصدقات - دليل على أن المقصود بإعطائهما منه في هذه الآية الغنائم لاالصدقات. غير أنهما إن كانا مستغنيينِ بمال الغنيمة في عام الصدقة لميكن لهما أن يأخذا منهما، لأن أخذهما بمعنى الحاجة إليه. فإذااستغنيا عنه وارتفع عنهما الاسم الذي يستوجبانها لم يكن لهم حق فيمال ليسا من أهله.وإذا ضاق المال ولم يكن فيما يصل إليهما ما يزول به اسم الحاجة عنهماأخذا منهما معا، وحل ذلك لهما.وكذلك إن وقعت غنيمة وقد استغنيا بمال الصدقة لم يكن لهما حق.وجعل لمن لم يستغن بها ممن يأخذ بالاسم الذي كانا به آخذين.والحجة في أنهما يأخذان من كلا المالين أن اللَه - جل وتعالى -قد ذكرهما في آية الصدقات في التوبة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) إلى قوله: (وَابْنِ السَّبِيلِ)، وذكرهما في آيتي2 / 118КопироватьПоделитьсяСпросить AI