" طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات "
معنى يعول عليه ويوجب أن يكون ذكر الطهور دالا على إزالة قذر حادث في الإناء بولوغ الكلب فيه، ونحن لا ننكر أن حكم التطهير واقع على إزالة الأقذار أيضا، ولكنا نزعم أنا إذا أمرنا بتطهير شيء أصله طاهر قبل الحدث عليه فهو تطهير تعبد، لا تطهير إزالة نجس الأقذار، وإذا أمرنا بتطهير شيء أصله نجس فهو تطهير ذلك النجس.
فلم نعرف البيت ولا بدن المؤمن ولا الإناء قبل ولوغ الكلب فيه ولا الكلب نجسا، فحكمنا على الأمر بتطهيرها أنه تطهير تعبد لا تطهير إزالة شيء، وحكمنا على تطهير الأرض من البول أنه تطهيرها من إزالة نجاسة البول، لإحاطة علمنا بأن البول لا محالة نجس بنجاسة الأقذار، ونزعم مع ذلك أن النجاسة نجاستان: فإحداهما نجاسة ذات، والأخرى نجاسة
1 / 138