134

Комментарии к «Введению Ибн Салаха»

النكت على مقدمة ابن الصلاح

Исследователь

زين العابدين بن محمد بلا فريج

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

الرياض

٣٣ - (قَوْله) وَبنى الإِمَام أَبُو مَنْصُور التَّمِيمِي على ذَلِك أَن أجل الْأَسَانِيد الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَاحْتج بِإِجْمَاع أَصْحَاب الحَدِيث على أَنه لم يكن فِي الروَاة عَن مَالك أجل من الشَّافِعِي فِيهِ أُمُور أَحدهَا يُقَال على هَذَا أجل الْأَسَانِيد (د ١٣) مَا رَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل عَن الشَّافِعِي عَن مَالك وَقد وَقع من ذَلِك أَحَادِيث فِي مُسْنده مِنْهَا قَالَ (ع ١٦) أَحْمد ثَنَا الشَّافِعِي ثَنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض وَنهى عَن النجش وَنهى عَن حَبل الحبلة وَنهى عَن الْمُزَابَنَة والمزابنة بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا وَأخرجه

1 / 141