314

Нужат Раид

نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد

Издатель

مطبعة المعارف

Место издания

مصر

أَوْ غَيْره، وَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَان، وَكَرُكْبَتَي بَعِير، وَبَنُو فُلانٍ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ أَيْ مُتَكَافِئُونَ فِي الْفَضْلِ، وَهُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ لا يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا. وَيُقَالُ فِي الذَّمِّ: هُمَا كَحِمَارَي الْعِبَادِيّ، وَهُمْ كَأَسْنَانِ الْحِمَارِ إِذَا أَشْبَهَ بَعْضهمْ بَعْضًا فِي الْخِسَّةِ وَالشَّرّ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا خَاصَمَ قِرْنه: إَِنَّمَا تُقَامِس حُوتًا، وَفِي الْمَثَلِ: " النَّبْع يَقْرَعُ بَعْضُه بَعْضًا "، وَلا يَفُلُّ الْحَدِيدَ إِلا الْحَدِيدُ، وَأَنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ، وَيُقَالُ: لَيْسَ فُلان بِبَوَاءٍ لِفُلانٍ أَيْ لَيْسَ بِكُفُؤٍ لَهُ فَيُقْتَل بِهِ، لا يُقَالُ إِلا فِي الثَّأْرِ. فَصْلٌ فِي التَّفَرُّدِ وَانْقِطَاعِ النَّظِيرِ يُقَالُ: فُلان نَسِيج وَحْدِه، وَقَرِيع وَحْدِه، وَرَجُلُ وَحْدِهِ، وَقَرِيع دَهْره، وَوَاحِد عَصْرِهِ، وَأَوْحَد عَصْره، وَفَرِيد زَمَانِهِ، وَقَدْ فَاتَ أَقْرَانَهُ، وَأَرْبَى عَلَى الأَكْفَاءِ، وَتَمَيَّزَ عَن النُّظَرَاءِ،

1 / 304