Достаточное изложение в вопросах учения о вероучении

Ибн Хазм d. 456 AH
56

Достаточное изложение в вопросах учения о вероучении

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Исследователь

محمد أحمد عبد العزيز

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

بيروت

لِأَن الْقيَاس هُوَ ان يحكم للمسكوت عَنهُ بِحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وكلا المذهبين بَاطِل لِأَنَّهَا تعدى لحدود اله وَتقدم بَين يَدي الله وَرَسُوله وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله﴾ وانما الْحق ان تُؤْخَذ الْأَوَامِر كَمَا وَردت وان لَا يحكم لما لَيْسَ فِيهَا بِمثل حكمهَا لَكِن يطْلب الحكم فِي ذَلِك من نَص آخر فَلم يفرط الله تَعَالَى فِي الْكتاب شَيْئا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْخُصُوص فَهُوَ بَاطِل وَهُوَ ضد الْقيَاس وَدَلِيل الْخطاب لِأَن الْقيَاس ادخال الْمَسْكُوت عَنهُ فِي حكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وَدَلِيل الْخطاب اخراج الْمَسْكُوت عَنهُ عَن حكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ عَن حكم نَفسه وَهَذَا ايضا لَا يحل وكل هَذِه الْأَقْوَال افتراء على اله تَعَالَى وحاش لله تَعَالَى ان يُرِيد ان يخرج بعض مَا نَص لنا على حكمه عَن الْجُمْلَة الَّتِي نَصهَا لنا وَلَا يبين ذَلِك فصح ضَرُورَة ان النَّص اذا ورد فالفرض ان يُؤْخَذ كَمَا هُوَ وَلَا يخص مِنْهُ شَيْء الا بِنَصّ آخر اَوْ اجماع وَلَا يُضَاف اليه مَا لَيْسَ فِيهِ نَص آخر اَوْ اجماع فَهَذِهِ هِيَ طَاعَة الله تَعَالَى والأمان من مَعْصِيَته وَالْحجّة الْقَائِمَة لنا يَوْم الْقِيَامَة فليحذر كل امريء على نَفسه ان يحرم مَا لم يُخبرهُ الله تَعَالَى وَلَا رَسُوله ﷺ أَنه منهى عَنهُ اَوْ يسْقط وجوب مَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ أَو رَسُوله ﷺ فيلقي الله تَعَالَى عَاصِيا لَهُ مُخَالفا أمره شَارِعا فِي الدّين مَا لم يَأْذَن بِهِ الله ﷿ قَائِلا على الله ﷿ مَا لَا علم لَهُ بِهِ وقائلا على رَسُوله ﷺ مَا لم يقل لِئَلَّا يتبوأ معقده من النَّار اَوْ حَاكما عَلَيْهِ بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ أكذب

1 / 70