Достаточное изложение в вопросах учения о вероучении

Ибн Хазм d. 456 AH
22

Достаточное изложение в вопросах учения о вероучении

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Исследователь

محمد أحمد عبد العزيز

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

بيروت

لَا يلبس الله تَعَالَى الْحق على خلقه وَلَا شَيْئا من دينه على جَمِيع خلقه اذ لَا يُوقن اُحْدُ مَكَان الْحق الْمُتَيَقن فِيهِ من الْبَاطِل وَهَذَا مَا لَا سَبِيل اليه الا بِضَمَان الله تَعَالَى حفظ الدّين ولشهادته تَعَالَى بِكَمَالِهِ وَأَنه قد أتم النِّعْمَة علينا فِيهِ ورضيه لنا دينا قَالَ جلّ ذكره ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَام دينا﴾ فصل وَمن ادّعى فِي خبر عَن النَّبِي ﷺ َ - قد تصح بِنَقْل الثِّقَات أَنه خطأ لم يصدق غلا ببرهان وَاضح من ثِقَة يشْهد انه حضر ذَلِك الرَّاوِي وَقد سَهَا فحرفه أَو أَن يقر الرَّاوِي على نَفسه بِأَنَّهُ أَخطَأ فِيهِ فَقَط وَكَذَلِكَ من ادّعى فِي خبر صَحِيح اَوْ فِي آيَة من الْقُرْآن أَنَّهَا منسوخه أَو مخصوصه فَقَوله بَاطِل الا أَن يَأْتِي بِنَصّ آخر شَاهد على ذَلِك أَو باجماع مُتَيَقن على مَا ادّعى والا فَهُوَ مُبْطل لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول﴾ فَمن قَالَ فِي آيَة أَو خبر صَحِيح انهما منسوخان اَوْ انهما ليسَا عى ل عمومهما وَلَا على ظاهرهما فقد قَالَ لنا لَا تطيعوا هَذِه الْآيَة وَلَا هَذَا الْخَبَر فَقَوله مَرْدُود وَقَول الله أَحَق وأصدق وَلَو أَرَادَ الله تَعَالَى مَا قَالَ لبينه بِعَين دَعْوَى هَذَا الْمُدَّعِي قَالَ تَعَالَى ﴿تبيانا لكل شَيْء﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فصل وَلَا يحل لأحد أَن يحِيل آيَة عَن ظَاهرهَا وَلَا خَبرا عَن

1 / 36