المال والحكم في الإسلام

Абдель Кадер Ауда d. 1373 AH
57

المال والحكم في الإسلام

المال والحكم في الإسلام

Издатель

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Место издания

القاهرة

Жанры

بين الإنفاق والزكاة وجعلها فريضتين مختلفتين، فيروى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ تَمِيمٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلٍ وَمَالٍ، وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُخْرِجُ الزَّكَاةَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ المِسْكِينِ، وَالجَارِ، وَالسَّائِلِ»، ففرق الرسول بين الزكاة وبين صلة الأقارب وإعطاء المساكين والجيران والسائلين حقوقهم التي أوجبها الله لهم بعد الزكاة. وروت فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ قال «إِنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ١٧٧] الخ الآيَةَ. فالإنفاق إذن فريضة غير فريضة الزكاة، وقد افترضه الله لسد ما لم تسده الزكاة من حاجات، ومن الممكن أن تسد فريضة الزكاة حاجة ذوي الحاجة كما حدث في عهود الإسلام الأولى، وقد تزيد عن حاجتهم كما حدث في عهد عمر بن العزيز فقد كانت الدولة لا تجد المحتاجين من تنفق عليهم بعض حصيلة الزكاة. فإذا لم تقم فريضة الزكاة بسد حاجة ذوي الحاجة ففريضة الإنفاق تقوم بما لن تتسع له فريضة الزكاة. إنفاق التطوع: هذا النوع من الإنفاق يأتي بعد أداء إنفاق الفريضة بنوعيه، وهو متروك لاختيار المنفق إن شاء أنفق وإن شاء امتنع، ولذلك سميناه إنفاق التطوع ويسمى صدقة التطوع،

1 / 59