99

Книга о браке

كتاب النكاح

Исследователь

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

وظهر أيضا مما ذكرنا - من استقرار مذهب الفقهاء الإمامية على عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام - ضعف ما ذكره الشيخ في التهذيبين (1) من استقلال البكر في المتعة، وثبوت الولاية لأبيها في الدوام، بناء على كون ذلك فتوى له، لا محض جمع.

وظهر أيضا ضعف عكس هذا القول المحكي في الشرائع (2) وعن الشهيد في النكت: إن المحقق سئل عن قائله فلم يجب (3)، ولا مستند له عدا الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدمة (4) لشهادة (5) الاعتبار، ورواية أبي مريم عن مولانا الصادق عليه السلام قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج (6) متعة إلا بإذن أبيها (7)، بجعلها مخصصة لما دل على استقلال الباكرة، وقد عرفت ما هو الأظهر في علاج اختلاف تلك الأخبار.

وأما القول بالتشريك بين الجارية وأبيها في الإذن، بمعنى عدم جواز عقد أحدهما إلا مع إذن الآخر، كما هو المحكي (8) عن المفيد (9) والحلبي (10)

Страница 125