410

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

عدم البينة) لأصالة السلامة ولزوم العقد، (و) على المنكر (اليمين، فإن نكل أحلف المدعي) ويثبت العيب.

(وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ) بلا خلاف فتوى ونصا (1) إلا في الخصي، فقد حكي عن الشيخ (2) وجماعة ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة (3) وعن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم الدخول مطلقا (4) لروايتي قرب الإسناد (5) والفقه الرضوي (6) (إلا في) فسخها لأجل (العنة) فإن لها النصف.

(و) إن كان فسخها (بعده) - أي بعد الدخول - كان (لها المسمى) لاستقراره بالدخول.

قال في المسالك: ومقتضى القواعد أنه لا فرق بين الفسخ بالعيب الحادث قبل العقد وبعده، لأن الفسخ لا يبطله من أصله، ولهذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية، وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره، وإن كان بعيب موجود قل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر

Страница 449