366

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

(فإن وطأها) الزوج (لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهران (1) كما لو وطأ مطلقة في العدة البائنة، هذا، مع عدم الاسلام في العدة، فيكشف ذلك عن بينونتها من حين الردة فتكون أجنبية كالمطلقة (2) (وفيه نظر) لأنها بحكم الزوجة ولهذا لا يحتاج إلى تجديد نكاح بعد الاسلام، فليست كالمطلقة (3).

[(ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، وإلا فلا، ولو أسلم دون الوثنية فالا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين.

وليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفر، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات.

وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلا أن يكون صحيحا عندنا.

ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل)] (4).

Страница 403