314

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

[المسألة] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة، ولإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع لما مر في المسألة الرابعة: من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى، والمستند في الكل عدم الدليل، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب.

[المسألة] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا، لأنها بنته من الرضاع.

[المسألة] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث - أعني أمهاته، وإن علون - على الفحل. أما أمه: فواضح. وأما جداته: فكذلك على الأشهر، لأن غاية ما حصل بالرضاع كونهن جدات لولده، وجدات الولد لا يحرمن على الأب إلا من جهة كونهن جدات لنفس الأب، أو أمهات أزواجه، ولم يحصل بالرضاع شئ من العنوانين في المقام.

ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل (1).

Страница 347