254

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

أجمع علماء الاسلام - ظاهرا - على أن من جملة أسباب تحريم النكاح:

الرضاع في الجملة، والأصل في هذا الحكم - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

وروي عن الصادق عليه السلام أيضا بعدة طرق صحيحة، ورواه عبد الله ابن سنان، وأبو الصباح الكناني، وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام مع تخالف يسير في المتن.

ومعنى هذه العبارة الشريفة: أنه يحرم من جهة الرضاع نظير من يحرم من جهة النسب، لا أن نفس من يحرم من النسب يحرم من جهة الرضاع ، كما يتراءى من ظاهر العبارة. وإنما عبر بهذا للتنبيه على اعتبار اتحاد العنوان الحاصل بالرضاع والحاصل بالنسب في التحريم صنفا، مثلا الأم محرمة من جهة النسب، فإذا حصل بالرضاع نفس هذا العنوان حصل

Страница 285