238

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

عليه أداء الصداق مع المطالبة والحلول، سيما بملاحظة ما دل على وجوب إطاعة الزوج وحرمة النشوز والامتناع.

اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق العقد في عقود المعاوضة وما يشبهها يقتضي التراضي على هذا الوجه، فالامتناع من تسليم أحد العوضين قبل تسلم الآخر لا يعد نقضا للعقد، وليس خروجا عن الوفاء بمقتضاه، لأن أحدا من المتعاقدين لم يلتزم إلا بالتمليك وإقباض ما ملكه مع قبض ما ملكه، لا مطلقا.

ودعوى أن العقد إذا اقتضى الملك لزمه وجوب رفع اليد عنه، لعموم (الناس مسلطون على أموالهم) (1)، مدفوعة بمنع الملازمة إذا كان إطلاق العقد - الذي هو منشأ الملكية - منصرفا إلى النحو المذكور، وهذا الكلام يجري في النكاح بنحو من التقريب، مع أنه يمكن أن يستدل على جواز امتناعها إن امتنع الزوج من المهر مع التمكن بآية جواز الاعتداء بالمثل (2).

Страница 268