207

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

(ويحرم) وطء (المملوكة) على المالك (لو زوجها) إجماعا كتابا وسنة، والحق به اللمس والنظر بشهوة والنظر إلى العورة، وفي الرياض (١) عن بعض المتأخرين دعوى الاجماع على حرمة ذلك، بل وحرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، وفي بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا (٢)، نعم في الموثق: (في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال:

لا) (٣).

وهذه الرواية ظاهرة، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوجة إلى عورة مولاها، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل.

ولا يتوهم أن قوله عليه السلام: (لا) في جواب من عبر عن الحكم المسؤول بلفظ (ينبغي) بمثابة قوله: (لا ينبغي)، وهو أعم من الحرمة، لأن قول السائل: (ينبغي) أي يجوز أم لا؟ لا أنه يرجح أم لا؟

(و)، حكي (٤) عن جماعة عدم تحريم (النظر إلى ما) عدا العورة مما (يحرم على غير المالك) النظر إليه، وحرمه المصنف هنا، ولعله لعموم أدلة وجوب غض البصر (٥)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن... الخ﴾</a> (6) (ما لم يفارق) الزوج بأحد أسباب الفراق، ولا إشكال في اشتراط جواز

Страница 236