121

Книга о браке

كتاب النكاح

Исследователь

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

أو غيرهما (1).

نعم، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل (2) بمعونة الأخبار (3) المشتملة على الاستدلال بها.

ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام: (جائز للميت ما أوصى على ما أوصى إن شاء الله) (4)، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد.

وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة (5) بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه (لا بأس، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) (6).

دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية، على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه.

Страница 147