112

Книга о браке

كتاب النكاح

Исследователь

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

ابن حمزة حيث أثبت له الخيار في صورة ما لو زوج كرها (1).

وفي الرياض: إنه لا يخلو عن قوة بشرط استمرار الكراهة إلى العتق (2)، وفيه نظر، نعم يجوز له الطلاق بشرائطه.

وكما لا خيار له، فكذا (لا) خيار (لزوجته)، لما ذكر من عدم الدليل، مضافا إلى روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة (3) وفيهما: أنها رضيت به وهو مملوك فهو أحق بأن ترضى به مع الحرية (4).

(و) أما (لو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور) إن كانت تحت عبد، إجماعا من المسلمين كما في المسالك (5)، وفي الرياض: أنه حكاه جماعة (6).

(و) كذا (إن كانت تحت حر على رأي) نسبه في المسالك إلى الأكثر (7)، لرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته) (8).

Страница 138