729

Конец достижения в понимании основ

نهاية الوصول في دراية الأصول

Редактор

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Издатель

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
المسألة الثانية
في حد الأمر بمعني القول
اعلم أن أصحابنا ذكروا له حدودًا، والمعتزلة ذكروا له حدودًا، ونحن نذكر بعض ما ذكره الفريقان، ثم نبين ما هو المختار.
فالأول: ما ذكره القاضي أبو بكر ﵀: الأمر هو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وزيف بوجهين:
أحدهما: أن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فيتوقف / (١٢٤/أ) معرفتهما على معرفة الأمر، لاستحالة معرفة المشتق من حيث إنه مشتق بدون المشتق منه، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور وأنه ممتنع.

3 / 814